ياسر فتحيطفح الكيل منا من كثرة استماعنا لقول الكذب و الجهل في إطلاق مثل صاحب التاكسي علي صاحب عبارة الموت فهو مثل مضلل ويعبر عن جهل من لا يدرك الفارق وفي ذات الوقت يعبر عن غش وكذب من يدرك هذا الفارق و يصر علي استخدام هذا المثل ودعوني أوضح أن القانون قد لا يلقي بالمسئولية علي صاحب التاكسي حسن النية المتمم لكل ما عليه من التزامات الأمن والمتانة للسيارة وبالطبع لا يلقي بالمسئولية علي صاحب التاكسي عن نتائج قيادة السائق...
أما العبارة فهي وسيلة انتقال أكثر تعقيدا تسير في الماء وتصل بين دول مختلفة وتمضي في رحلتها أوقاتا طويلة وتمر في كل رحلة بظروف وعوامل طبيعية تتراوح بين الأمان والخطورة، لذلك فرضت لها الدول والمنظمات الدولية قوانين ونظم خاصة، وكذلك تضمنت هذه القوانين والنظم معايير سلامة ومسئوليات منها ما يقع علي المالك و منها ما يقع علي المشغل، فالمالك مسئول عن حالة السفينة إذا كان قد علم بوجود عيوب يمكن أن تؤدي إلي وضع السفينة وركابها في خطر وبالطبع هو مسئول إذا تعمد إيجاد هذه العيوب وهو ما يحدث عادة من باب التوفير في معدات السلامة والإنقاذ وفي تصميمات السفن وتعديلاتها كما أن المشغل مسئول عن كل ما يتعلق برحلة السفينة من حيث تبدأ إلي حيث تنتهي فلا يمكن أن تقبل أي دولة محترمة أن تنحصر مسئولية المشغل في الدفع بالسفينة إلي البحر العاتي فلا يتصل بها خلال الرحلة ولا يحاول الاطمئنان علي حسن سير الأمور خلال الرحلة وحتي حينما تتأخر الرحلة عن الوصول فإنه لا يحاول الاتصال بها (فهي لا تعنيه). ثم يعود فتنشأ هذه المسئولية منذ لحظة وصولها فقط، فإذا لم تصل فالسفينة وشأنها.. هذا بالضبط هو ما يحاول الجاهلون والمضللون أن يفرضوه علي الناس لكي يتقبلوا فكرة انعدام المسئولية عن الأرواح والأموال في قضية العبارة.. ونحن نخط هذه السطور لنسجل لأهلنا في ربوع مصر ولأهلنا في البلاد الفقيرة التي يحرم الناس فيها من التعليم والثقافة فيخرج عليهم الجاهلون والمضللون بقول الجهل أو قول الكذب إن الحقائق هي :الحقيقة الأولي - أن مالك السفينة ومشغلها هو ممدوح إسماعيل وأسرته، فقد امتلكها باسم شركة يملكها وأسرته في بنما اسمها « صن لايت باسيفيك » و شغلها باسم شركة السلام للنقل البحري في مصر، وبذلك يكون هو صاحب التاكسي وسائقه بل نزيد علي ذلك أنه أيضاً هو من كان يفتش علي التزامه هو بسلامة معدات الإنقاذ بشركة أسرية أخري في مصر إسمها تيليستار.الحقيقة الثانية - أن القانون ليس فقط هو القانون الوطني الذي يصدر عن مجلس الشعب، وإنما هي تلك القوانين الصادرة عن مجلس الشعب وأيضا هي تلك الاتفاقيات الدولية التي تنضم مصر إليها فتكتسب قوة القانون طبقا لأحكام الدستور المصري وأن هذه الاتفاقات الدولية المنظمة للملاحة البحرية قد ألقت بالمسئولية في أحوال كثيرة علي المالك تارة وعلي المشغل تارة أخري، فأوجبت علي الشركة المشغلة أن تكون علي اتصال دائم بالسفينة أثناء إبحارها وأوجبت علي الشركة المشغلة أن تتخذ إجراءات شديدة السرعة والدقة لإنقاذ السفينة وركابها في أحوال الخطر، وأوجبت أيضا علي الشركة المشغلة أن تخطر بحالة الطوارئ جهات محددة وأن تنفذ إجراءات إنقاذ سريعة بكل ما تحت يدها من إمكانات، لكل ذلك فإن القانون و يكمله الاتفاقيات الدولية يلقيان بالمسؤلية علي المالك في حالات و المشغل في حالات و فريق الطوارئ بالشركة و منه ممدوح إسماعيل.الحقيقة الثالثة - أن ممدوح إسماعيل المالك المشغل للكفن العائم الملقب « بالسلام 98 » قد اشتري سفينته الغريقة وبمجرد شرائه لها أدخلها في عملية إعادة إنشاء وهيكلة كاملة فضلا عن أنه اشتراها بعد أكثر من عشرين عاماً من تاريخ إنشائها أي أنه وباختصار اشتراها خردة.الحقيقة الرابعة - أن كل شهادات صلاحية السفينة قد ثبت للنيابة العامة و النيابة الإدارية عدم صحة ما ورد بها عن حالة السفينة فأحالت الأخيرة تسعة و خمسين قيادة من قطاع النقل البحري و هيئة السلامة البحرية إلي المحكمة التأديبية.الحقيقة الخامسة - أن شركة السلام لم تقدم في التحقيقات دليلا واحدا يثبت أنها أجرت اتصالا واحدا مع السفينة أثناء رحلتها، فإن صح ذلك فتلك كارثة تقع علي رأس الشركة الخربة التي تلقي بسفنها إلي عرض البحر ولا تسأل عنها فإن وصلت فخير وبركة وإن لم تصل فالأمر لا يعني الشركة في شئ، وتكون الكارثة أكبر فتقع علي رأس الشركة تسحقها إذا كانت الشركة قد أخفت الاتصالات التي دارت مع السفينة منذ خروجها من ميناء ضبا وإلي أن استقرت في قاع البحر الأحمر، لأنها بذلك تكون قد تعمدت إخفاء علمها بما مرت به السفينة من أخطار وحريق وظروف غرق، بل إن الشركة تكون قد تعمدت أيضا عدم إخطار السلطات المختصة بالبحث والإنقاذ لأكثر من تسع ساعات بعد حادث الغرق والدهي والأمر أن الشركة أيضا تكون قد تعمدت عدم إنقاذ الضحايا من الركاب الذين كانوا يدفعون أموالهم إلي ممدوح إسماعيل ليضمنوا بها موتا قريبا.. وهنا نرجو أن يعود القارئ إلي التفاصيل الوارده بتقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر عن مجلس الشعب المصري والثابت به أن اتصالات قد جرت بين السفينة والشركة ومسئولين بها، لكننا بالطبع لا نعلم محتواها!الحقيقة السادسة - أننا وإن افترضنا صحة الرواية الضعيفه والخاطئة التي تزعم مسئولية القبطان وحده عن الغرق، فإننا لا يجب أن نصل إلي مرحلة الهزل بأن نتهمه أيضا بالمسئولية عن عدم إخطارالجهات المختصة بالبحث والإنقاذ بل نتهمه أيضا بالمسئولية عن عدم القيام بواجب الإنقاذ، وكأن القبطان كان عليه بعد غرق سفينته أن يعود سباحة إلي الشاطئ ويقوم هو بإخطار جهات البحث والإنقاذ ثم يقوم هو بقيادة السفن الموجودة تحت يد شركة السلام لإنقاذ ضحايا العبارة علما بأن الشركة كان تحت يدها سفينتان سريعتان هما « إليانورا » و « فارس السلام » اللتان زعمت الشركة أنها لا تستطيع أن تسيرهما في عمليات الإنقاذ لأنهما ليستا مملوكتين لها وهو قول مضحك وسخيف فقد قامت بالفعل بتسيير إحداهما للإنقاذ ولكن بعد مرور أكثر من 12 ساعة علي غرق السفينة، كما أن المسئولين بالشركة في محاولتهم الدفع بالمسئولية عن أنفسهم لم ينكروا إمكانية استخدام السفينة الأخري في الإنقاذ وأكدوا أنهم حاولوا استخدامها ولكنهم فشلوا في تبرير عدم استخدامها فعلا لأن حججهم بشأن تموين السفينة بالوقود كانت واهية وهذا جميعه يؤكد أن الشركة كان تحت يدها إمكانات تستطيع استخدامها للإنقاذ ولم تفعل.الحقيقة السابعة - أن ممدوح إسماعيل لا يمكن النظر إليه كمجرد صاحب تاكسي أبداً لأن صاحب أي تاكسي في مصر ليس عضواً في مجلس الشوري بالتعيين بما يمثله من نفوذ و حصانة و صاحب أي تاكسي في مصر ليس عضواً بالتعيين في مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر و أيضاً صاحب أي تاكسي في مصر لا يتمتع بما يتمتع به ممدوح إسماعيل من أصدقاء أقوياء و نافذين و علاقات في قيادة الحزب الحاكم.الحقيقة الثامنة - أن النيابة العامة قد سبق لها أن وجهت تهمة القتل العمد للحاجة كاملة في قضية حادث انهيار عمارة مصر الجديدة بالرغم من أنها مالك فقط بل القضاء المصري ذاته قد أدانها في هذه القضية بالسجن عشر سنوات و أقطع لكم بأن الوقائع و المركز القانوني للحاجة كاملة كانا أفضل من وقائع و مركز ممدوح إسماعيل القانوني.الحقيقة التاسعة - أن العبارة السلام 98 ليست هي العبارة الوحيدة التي غرقت لهذه الشركة بل هي الثالثة بعد السلام 90 التي غرقت في ظروف مطابقة لتلك التي أغرقت السلام 98 و أيضاً السلام 95 التي غرقت لأن قبطانها رفض أن ينصاع لتعليمات الميناء التي لا تسري علي سفن شركة السلام التي تنعم بحصانة و قوة الشركاء المعلومين و الخفيين بها.الحقيقة العاشرة - أن حصانة ممدوح إسماعيل لم تكن هي السبب في عدم تنفيذ قرار النيابة بالقبض علي المتهمين بل إن القرار لم يصدر إلا بعد سفر ممدوح و نجله إلي الخارج خاصة أن نجله ليس له حصانة.و سنوالي نشر الحقائق ما لم يصدر قرار بحظر النشر سواء عن قضية ممدوح إسماعيل أو بحظر النشر عن قضايا الكبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق