
الاعضاءنص الدستور المصرى على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب الذى يقضى فى مادته الاولى بأن يتالف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالاضافة الى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .النظام الانتخابىيعد النظام الانخابى من اقدم الانظمة المطبقة حيث طبق اول نظام انتخابى عام 1866 (عهد الخديوى اسماعيل) . يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب. وقد نص كل من قانون مجلس الشعب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب تحددت فى الآتى:- ان يكون مصرى الجنسية من أب مصرى- أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب- أن يجيد القراءة والكتابة.- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفى منها طبقا للقانون- ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضويةصدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بالغاء الأثر المانع من الترشيح المترتبعلى اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها.هذا ويقضى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بحرمان بعض الفئات من حقوقها السياسية مثل المحكوم عليه فى جناية، أو المحكوم عليه بالحبس فى جريمة من الجرائم الاقتصادية التى تضر بقيم المجتمع الاقتصادية مثل جرائم الاصلاح الزراعى، التموين، التسعيرة، خلو الرجل، تهريب النقد، التهريب الجمركى. أو فى جريمة من الجرائم الاخلاقية الماسة بالشرف والاعتبار مثل خيانة الامانة، الغدر، الرشوة، تفالس بالتدليس، تزوير، هتك العرض، إفساد اخلاق الشباب، انتهاك حرمة الآداب، التشرد وكذلك المحكوم عليه للشروع فى تلك الجرائم. أو فى احدى الجرائم الانتخابية، أو من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف، أو عزل من الوصاية أو القوامة لسوء السلوك أو الخيانة أو من سلبت ولايته.كما قضى هذا القانون ايضا بوقف مباشرة هذه الحقوق للمحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقليه المحجوزون مدة حجزهم، والذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر افلاسهم مالم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك. وكل هؤلاء يمتنع عليهم الترشيح لعضوية مجلس الشعب.I am from:الدستورإصــــداردستور جمهورية مصر العربيةرئيـــس الدولةبعد الإطلاع على على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية ،الذى أجرى فى اليوم الحادى عشر من سبتمبر سنة 1971 ، وعلى إجماع كلمة الشعبعلى الموافقة على هذا الدستور .وبعد الاطلاع على المادة 193 من دستور جمهورية مصر العربية ،يصدر دستور جمهورية مصر العربية بالنص المرفق .القاهرة فى 21 من رجب 1400هـ11 سبتمبر1971مDate of Birth:About Me:تعريفمجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.- الدور والمهام- نبذة تاريخية- اللائحة الداخلية- جولة بالمجلس- الرؤساء السابقونMy Interests:Favorite Music:نشاط المجلسمن خلال دور الإنعقاد الحالى يواصل مجلس الشعب اداء دوره الفعال و الجاد فى تاريخ المؤسسة النيابية ، هذا و تشهد قاعة المجلس و اجتماعات لجانه مناقشات تتميز بالحيوية و الحماس و الوضوح و الصراحة ، و التى تدور فى اطار من الإلتزام بأهم ثوابت الديمقراطية و التى ترسخت على امتداد ادوار الإنعقاد الماضية ، و هى ضمان حق كل الأطراف فى التعبير بحرية عن مواقفها ، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية و منطلقاتها الفكرية ، و ذلك من واقع القضايا الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية التى يتصدى لها المجلس من منطلق اختصاصاته السياسية و التشريعية و الرقابية و ما تحوية من مناقشات و مداولات و ما يترتب عنها من قرارات و توصيات .و يحتوى هذا الباب على عرض لأحدث نشرة من النشرات التى يصدرها المجلس ملخصا بها كافة الأنشطة البرلمانية التى دارت بالمجلس خلال الفترة الأخيرة و كذلك يحتوى الباب على نشاط رئيس المجلس خلال نفس الفترة بالإضافة إلى عرض نصوص القوانين التى اصدرها المجلس خلال الفصل التشريعى الحالى. كما يتعرض هذا الباب ايضا لشرح دوره عمل واجراءات التشريع كما نظمتها اللائحه الداخليه للمجلس .الامانه العامهتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاته و مسئولياته وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس و الأوامر التي يصدرها رئيسهو يرأس الأمانة العامة الأمين العام الذي يشرف على جميع أمانات و إدارات المجلس وهو المسئول عن حسن سير الأعمال فيها ، كما يحضر الأمين العام جلسات المجلسو تقوم الأمانة العامة بتقديم المعاونة الفنية و الإدارية التي تحتاجها اللجان أعضاء المجلس و لأداء مهامها التشريعية و الرقابية ، مثل :إعداد الدراسات و البحوث التي تتعلق بالموضوعات المعروضة علىاللجان على أسس علمية سليمة،المستشار / سامى مهرانالأمين العام لمجلس الشعبكما أنها تعاون اللجان في إعداد تقاريرها ، و صياغة مشروعات القوانين و التحضير لاجتماعها ، و متابعة توصياتها التي أقرها المجلس ، و يناط بالأمانة العامة كل ما يتعلق بشئون الجلسات من إعداد مشروع جدول أعمال الجلسات ، و تحرير مضابطها ، و إعدادها للطبع بعد مراجعتها و إصدار موجز لما تم في كل جلسة من مناقشات و اتخذ من قرارات يوزع على الأعضاء قبل الجلسة التالية . و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ كافة القرارات التي يصدرها المجلس ، كذلك تقوم الأمانة العامة بإجراء الاتصالات بالبرلمانات المختلفة . و إجراء البحوث و الدراسات عن برلمانات العالم ، و اقتراح و تنفيذ برامج الزيارات و التبادلات البرلمانية ، و إعداد التقارير عن نتائجها هذا بالإضافة لأعداد المذكرات اقتراح مشروعات القرارات ، و أوراق العمل ، و الدراسات المتعمقة للموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمرات البرلمانية الإقليمية و الدوليةملحق بالأمانة العامة مكتبة مزودة بما يحتاجه أعضاء المجلس و أجهزته من كتب و مراجع تلزمها لتأدية أعمالها و معاونة أعضاء المجلس على دراسة الموضوعات محل نظر المجلس و لجانهو انطلاقا من أهمية الوقوف على التشريعات وفقا لأحدث التعديلات وأهمية الحصول على المعلومات ، تم إنشاء مركز المعلومات لمجلسي الشعب و الشورى الذي يهدف إلى رفع مستوى و معدل أداء العمل بالأمانة العامة للمجلس من خلال تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة في تجميع و تصنيف و استرجاع المعلومات، و الاحتفاظ بالبيانات الأساسية و الوثائق التي تخدم عمل المجلس ولجانه المختلفة و الأمانة العامة ، وسرعة و سهولة تحديث البيانات ، و تحقيق سرعة ودقة الاسترجاع للوثائق المحملة ، و توفير إمكانيةFavorite Movies:قررت الصمت اختياريا بسبب الأجواء المشحونةاستبعاد د.نهي الزيني من الجولة الثالثة للانتخابات البرلمانية المصريةجانب من الانتخابات البرلمانية في مصردبي - فراج اسماعيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق