السبت، 23 أغسطس 2008

الإطـار التشــريعـى والقـــانــونـــي المؤثم لجــريمــةالتعــذيب فـي مصــر

جريمة التعذيب هي واحدة من أكثر الجرائم انتهاكا لحقوق الإنسان لذا افرد المجتمع الدولي اهتماما خاصا لتلك الجريمة لذا كان من الطبيعي أن يتم وضع اتفاقية دولية لمناهضة التعذيب. و عليه فإننا بداية سنتعرض أهم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام و جرائم التعذيب بشكل خاص و ذلك على النحو التالي.

أولا : المـــواثــيـق الدولية

لقد تضمنت نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية واتفاقية مناهضة التعذيب العديد من النصوص التي اهتمت بجريمة التعذيب والحد منها وتجريمها ومن هذه النصوص جاءت "مادة 3 " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"

وكذلك "المادة الخامسة " " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية و الحاطه بالكرامة "، وكذلك " مادة 7 " في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للعقوبة القاسية أو اللانسانية أو المعاملة الحاطه بالكرامة" و " مادة 10" "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة في الشخص الإنساني "

وكذلك " مادة 2 " في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 1986 " تتخذ كل دولة طرف في إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " و " مادة 12 " تنص على " كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكبت في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية " و " مادة 13 " تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي انه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى إلي سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات حالته على وجه السرعة وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم "

وكذلك "مادة 2 " من الاتفاقية التي نصت على " انه يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب وكذلك "مادة 2" انه لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة من موظف أعلى مرتبة أو سلطة عامة كمبرر للتعذيب و"مادة 15" أن التعذيب لم يعد حتى مبرراْ مقبولا للحصول على الاعتراف حيث أن أية اعترافات صادرة عن التعذيب تعتبر مهدرة ولا يعول عليها وتستبعد الأدلة المنتزعة نتيجة التعذيب وغيره من طرق الإكراه " ، وكذلك " مادة 3 " في اتفاقية جنيف لعام 1949 والتي جرمت العنف الذي يمس حياة شخص أو سلامته وخصوصا .... النشوية والمعاملة القاسية والتعذيب أو امتهان الكرامة الشخصية وخصوصا الإذلال والمعاملة المهينة .

الدســــتــــور المصــــــــــري
لقد شاركت مصر في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووقعت عليه في 10 ديسمبر 1948 ، كما انضمت رسميا عام 1981 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلي توقعيها على الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري لعام 1965 وتوقعيها على اتفاقية جنيف المبرمة في 12 أغسطس 1949 وبالتالي وفقا لنص المادة 161 من الدستور المصري لعام 1971 فقد أصبحت هذه المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدرت في هذا الشأن وصادقت عليها الحكومة المصرية بمثابة القانون الداخلي للدولة .

كذلك مواد الدستور الأخرى التي جرمت التعذيب ومنها المادة 40 من الدستور " المواطنون أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللغة أو العقيدة ، والمادة 41 من الدستور " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي "

ومادة 42 من الدستور " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول " و المادة 57 من الدستور " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع الاعتداء عليه .

أما على مستوي القوانين المحلية نجد أن القانون الجنائي المصري لم يضع تعريفا للتعذيب ولكن أورد مجموعة من القوانين وضعت إطارا قانونيا لحماية المواطنين من التعذيب مثل قانون العقوبات رقم158 لسنة 1937 حيث جرمت " المادة 126 " من قانون العقوبات تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف حيث نصت المادة على انه " كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالإشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحاكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد " و " المادة 127 " من قانون العقوبات حيث جرمت المادة التعسف في استخدام العقوبة ونصت على "أنه يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث الأمر بأبدانهم يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه " و " مادة 282 "من قانون العقوبات تنص على أنه " يحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبل على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية "

ليست هناك تعليقات: